تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
( مسألة 26 ) : لو أنكر الوديعة ، أو اعترف بها وادّعى التلف أو الردّ ولا بيّنة ، فالقول قوله بيمينه . وكذلك لو تسالما على التلف ، ولكن ادّعى عليه المودع التفريط أو التعدّى . ( مسألة 27 ) : لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن منه فأنكر ولا بيّنة ، فالقول قول المالك . وأمّا لو صدّقه على الإذن ، لكن أنكر التسليم إلى من أذن له ، فهو كدعواه الردّ إلى المالك في أنّ القول قوله . ( مسألة 28 ) : لو أنكر الوديعة ، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها ، لكن ادّعى كونها تالفة قبل أن ينكرها ، لا تسمع دعواه « 1 » ، فلا يُقبل منه اليمين ولا البيّنة على إشكال . وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه « 2 » ، لكن يحتاج إلى البيّنة ، ومع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر . ( مسألة 29 ) : لو أقرّ بالوديعة ثمّ مات ، فإن عيّنها في عين شخصية معيّنة موجودة حال موته أخرجت من التركة . وكذا لو عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال : « إحدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان » ، فعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يميّزوا أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأنّ إحداها لفلان ، والأقوى التعيين بالقرعة . وإن عيّن الوديعة ولم يعيّن المالك كان من مجهول المالك ، وقد مرّ حكمه في كتاب الخمس . وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عيّنها في معيّن و
هامش
( 1 ) . إلا إذا أظهر عذراً مسموعاً ، ( فإنّه بادّعاء التلف اعترف بالوديعة ، وإنكارها مناقض له فدعوى التلف غير مسموعة بإنكاره الوديعة وإذا لم تكن مسموعة فلا يفيد اليمين ولا البيّنة ، فإنّهما فرع سماع الدعوى . نعم ، إذا أمكن رفع التناقض كقبول دعوي عدم الالتفات ونحوه كما عن الشهيدين القائلين بأنّه إذا أظهر لإنكاره سبباً ظاهراً . . . فيقبل ، وإلا فلا يقبل لتناقض كلامه ) . ( 2 ) . وتفيد عدم الإلزام بردّ العين إذا ثبت التلف بالبيّنة ، وأمّا الضمان فاستقرّ عليه بإنكار الوديعة إلا أن يأذن جديداً بعد الإثبات ، في البقاء عنده ثمّ ثبت التلف بالبيّنة .