تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
( مسألة 11 ) : تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره . وكذا تثبت للصغير والمجنون وإن كان المتولّى للأخذ بها عنهما وليّهما . نعم ، لو كان الوليّ الوصيّ ليس له ذلك إلا مع الغِبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجدّ ، فإنّه يكفى فيهما عدم المفسدة ، لكن لا ينبغي « 1 » لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، ولو ترك الوليّ الأخذ بها عنهما إلى أن كملا فلهما أن يأخذا بها . ( مسألة 12 ) : إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه فباع حصّ - ته من أجنبيّ ، أو الوكيل المطلق كان شريكاً مع موكّله فباع حصّة موكّله من أجنبيّ ، ففي ثبوت الشفعة لهما إشكال ، بل عدمه لا يخلو من وجه « 2 » . ( مسألة 13 ) : الأخذ بالشفعة إمّا بالقول ؛ كأن يقول : أخذت بالشفعة ، أو تملّكت الحصّة الكذائية ، ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة لأجل ذلك الحقّ ، وإمّا بالفعل ؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة ؛ بأن يرفع المشترى يده عنها ويخلّى بين الشفيع وبينها . ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها - قولًا أو فعلًا - إلا إذا رضى المشترى بالتأخير . نعم ، لو كان الثمن مؤجّلًا ، فالظاهر أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّة عاجلًا ، ويكون الثمن عليه إلى وقته ، كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلًا « 3 » ، بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته ، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلًا . ( مسألة 14 ) : ليس للشفيع تبعيض حقّه ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع . ( مسألة 15 ) : الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر ، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشترى
هامش
( 1 ) . بل لا يترك . ( 2 ) . وهو الأظهر خلافاً للوسيلة والسبزواري والگلپايگاني فإنّ البيع حينئذٍ كان بإذن الشفيع وبيده . ( 3 ) . فيه إشكال فإنّه يكون من الأخذ بأكثر من الثمن . كما أنّ التأخير في الأخذ يكون من التأخير بلا عذر وفيه إشكال .