تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

كتاب الشفعة

( مسألة 1 ) : لو باع أحد الشريكين حصّ - ته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشترى بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع . ( مسألة 2 ) : لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلًا للقسمة ، كالأراضى والبساتين والدور ونحوها . وفى ثبوتها فيما يُنقَل - كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان - وفيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة - كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار ، وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار - إشكال ، فالأحوط « 1 » للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلا برضا المشترى ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه وإن كان الأظهر التعميم ؛ لمرسل يونس عن بعض رجاله في كتاب الشفعة من وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 400 ، ب 5 ، ح 3 وص 402 ، ب 7 ، ح 2 ، الدالّ على التعميم مؤيّداً بصحيح الحلبي في المملوك مع أنّه منقول ولا يقسّم ، فذيله في نفى الشفعة في الحيوان ص 402 ، ب 7 ، ح 3 ، محمول على صورة تعدّد الشركاء بدلالة صحيح وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 407 ، ب 7 ، ح 7 ، وأمّا معتبر السكوني في النفي عن السفينة والنهر والطريق والرحى والحمّام ص 404 ، ب 8 ، ح 1 ، فمعارض بصحيح ص 398 ، ب 4 ، ح 1 ، في الطريق مع عدم القول بالفصل .