تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
( مسألة 3 ) : إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّ - ته المفروزة ، إلا إذا كانت داراً قد قسمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك ، فباع أحد الشريكين حصّ - ته المفروزة من الدار ، فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقي الطريق على الاشتراك بينهما ، فلا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة . وفى إلحاق الاشتراك في الشرب - كالبئر والنهر والساقية - بالاشتراك في الطريق إشكال « 1 » ، لا يترك الاحتياط في المسألة المتقدّمة فيه ، وكذا في إلحاق البستان والأراضى مع اشتراك الطريق بالدار ، فلا يترك فيها أيضاً . ( مسألة 4 ) : لو باع شيئاً وشِقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّ - تها من الثمن وإن كان الأحوط « 2 » تحصيل المراضاة بما مرّ . ( مسألة 5 ) : يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة بالبيع « 3 » ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو الهبة فلا شفعة . ( مسألة 6 ) : إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة - مثلًا - فكان الشفيع واحداً وبالعكس . نعم ، لو باع أحد الشريكين حصّ - ته من اثنين - مثلًا - دفعة أو تدريجاً ، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، فهل له
هامش
( 1 ) . مرّ التعميم وإن كان الأحوط التصالح والمراضاة . ( 2 ) . نظراً إلى احتمال ثبوت الشفعة للمجموع لا التبعيض ، أو لاحتمال قصور الأدلّة عن ذلك ، لكن إطلاق بعض الأدلّة يرفع الإشكال . ( 3 ) . لذكره في روايات الباب ، والحمل على المثال كما حمل ثاني الشهيدين وابن جنيد لا دليل عليه .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 568 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي