( مسألة 12 ) : لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء ، يجب عليه الهدى ينحره أو يذبحه في مكّة « 1 » ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب .
( مسألة 13 ) : لو ترك « 2 » طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم ورجع ، يجب عليه « 3 » بدنة وإعادة الحجّ .
القول : في المبيت بمنى
( مسألة 1 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل « 4 » .
( مسألة 2 ) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :
منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب .
ومنهم : من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطئاً ؛ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو
هامش
( 1 ) . إن كان من العمرة وإن كان من الحجّ ففي منى إن أمكنه .
( 2 ) . في عمرة التمتّع بعدم درك الوقوف ولو الاضطراري ، وفى الحجّ بتمامية ذي الحجّة ، وفى العمرة المقارنة بعدم الوقوع في سنة الحجّ بناءً على لزوم اتّحادهما في العام ، وفى المجرّدة بالإعراض عن الطواف وإتيان باقي الأعمال .
( 3 ) . إن جامع ملتفتاً إلى الترك ، بل وغير ملتفت إلى تركه .
( 4 ) . ويحاسب الليل من الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط ، ويجوز أن يبيت من قبل نصف الليل إلى الفجر ويحاسب الليل عندئذٍ من الغروب إلى الفجر على الأحوط . والأولى على الأوّل أن لا يدخل مكّة قبل الفجر .