والصيدِ « 1 » ظاهراً ؛ وإن حرم لاحترام الحرم .
الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب .
الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء .
( مسألة 6 ) : من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر - كالطوائف المتقدّمة - لا يحلّ له الطيب والنساء ، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق .
( مسألة 7 ) : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز ، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط « 2 » أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء .
( مسألة 8 ) : طواف النساء وركعتاه واجبان ، وليسا ركناً ، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء ، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له .
( مسألة 9 ) : لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته اختياراً ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختياراً ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .
( مسألة 10 ) : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة ، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر ، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه ؛ وإن كان الأحوط « 3 » إعادة الطواف .
( مسألة 11 ) : لو ترك طواف النساء سهواً « 4 » ورجع إلى بلده ، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب ، وإلا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان .
هامش
( 1 ) . مرّ الاحتياط .
( 2 ) . بل لا يخلو من قوّة .
( 3 ) . لا يترك .
( 4 ) . أو عمداً ولو جهلًا بالحكم .