خاصّ « 1 » ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه .
( مسألة 8 ) : من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال « 2 » في عدم الكفّارة عليه . وإن خرج قبل نصفه ، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً ، فالأحوط « 3 » لزوم الكفّارة عليه .
( مسألة 9 ) : من جاز له النفر يوم الثاني عشر ، يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أىّ وقت منه شاء .
القول : في رمى الجمار الثلاث
( مسألة 1 ) : يجب رمى الجِمار الثلاث - أي الجمرة الأولى والوُسطى والعقبة - في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم « 4 » معه .
( مسألة 2 ) : يجب في كلّ يوم رمى كلّ جمرة بسبع حصياة ، ويعتبر فيها وفى الرمي ما يعتبر في رمى الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق .
( مسألة 3 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز في الليل اختياراً ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي « 5 » .
( مسألة 4 ) : يجب الترتيب ؛ بأن يبتدئ بالجمرة الأولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة ، فإن خالف - ولو عن غير عمد - تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب .
هامش
( 1 ) . يذبحه في منى مهما أمكن على الأحوط .
( 2 ) . إن خرج قبل منتصف الليل يكفّر على الأحوط .
( 3 ) . إن بات قبل نصف الليل إلى الصبح لا تجب .
( 4 ) . ويجب القضاء بنفسه أو بنائبه ولو في القابل على الأحوط .
( 5 ) . إن عجز عن الرمي في ليل يومه أو قدر وترك .