( مسألة 5 ) : لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الوُسطى بأربع ، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ ، وعليه إتمام الجميع بأىّ نحو شاء ، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً « 1 » الإعادة . وكذا جاز رمى المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .
( مسألة 6 ) : لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث . وكذا لو ترك عمداً . ويجب تقديم القضاء على الأداء ، وتقديم الأقدم قضاءً ، فلو ترك رمى يوم العيد وبعده ، أتى يوم الثاني عشر أوّلًا بوظيفة العيد ، ثمّ بوظيفة الحادي عشر ، ثمّ الثاني عشر .
وبالجملة : يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفى بعضها ، فلو ترك بعضها كالجمرة الأولى - مثلًا - وتذكّر في اليوم الآخر ، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة ، ثمّ بوظيفة اليوم ، بل الأحوط « 2 » فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات ، فتذكّر في اليوم الآخر ، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على غيره .
( مسألة 7 ) : لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر ، أعاد حتّى يحصل الترتيب ، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر .
( مسألة 8 ) : لو نسي رمى الجمار الثلاث ودخل مكّة ، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن ، والاستنابة مع عدمه ، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها ، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمى الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة ، فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها ، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط .
( مسألة 9 ) : المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو
هامش
( 1 ) . علماً أو جهلًا .
( 2 ) . وأحوط منه إتيان القضاء صبحاً ، والأداء في الزوال .