تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
التأخير إلى آخر أيّام التشريق ، ومحلّهما مِنى ، ولا يجوز اختياراً في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه ، وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحبّ دفنه مكان خيمته . ( مسألة 32 ) : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن الرمي ، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهى ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان . ( مسألة 33 ) : يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق ، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ، ثمّ يعيد الطواف « 1 » والصلاة والسعي ، وعليه شاة . وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب . ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك « 2 » إلا في الكفّارة ، فإنّها ليست عليه . ( مسألة 34 ) : لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي ، فالأحوط « 3 » الإعادة لتحصيل الترتيب . ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً . ( مسألة 35 ) : يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء والطيب ، ولا يبعد « 4 » حلّية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه .

القول : فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة : طواف الحجّ ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .
هامش
( 1 ) . على الأحوط . ( 2 ) . ولو تذكّر بعد التقصير أو الحلق لا يلزم إعادتهما وإن كان أحوط . ( 3 ) . لا ينبغي تركه . ( 4 ) . لا يترك الاحتياط من جهة الإحرام أيضاً .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 457 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي