أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما .
ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر .
( مسألة 3 ) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :
الأوّل : المرضى والممرّضون لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة .
الثاني : من خاف على « 1 » ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة .
الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعى مواشيهم بالليل .
الرابع : أهل سقاية « 2 » الحاجّ بمكّة .
الخامس : من اشتغل « 3 » في مكّة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلا الضروريات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة ؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط .
( مسألة 4 ) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط .
( مسألة 5 ) : البيتوتة : من العبادات ، تجب فيها النيّة بشرائطها .
( مسألة 6 ) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلًا أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلا الخامس « 4 » منهم ، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط .
( مسألة 7 ) : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدى ، وليس لذبحه محلّ
هامش
( 1 ) . نفسه أو .
( 2 ) . وكذا سائر أمور الحاج إن لم يمكن جمعها مع البيتوته .
( 3 ) . وإن فرغ من العبادة في مكّة - يجتهد لأن يكون قبل الفجر في منى ، ثمّ المتيقّن من العبادة هنا النسك أي أعمال حجّه من الطواف وصلاته والسعي وأدعية هذه ، لا مطلق العبادة سيّما غير المرتبطة بالبيت والمسجد .
( 4 ) . والرابع .