تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
( مسألة 1 ) : كيفية الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلا في النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به . ( مسألة 2 ) : يجوز بل يستحبّ بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد « 1 » جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف : الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض « 2 » أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة . الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابعة : من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة . ( مسألة 4 ) : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه - لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط « 3 » . وأمّا الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلا فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه . ( مسألة 5 ) : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ من كلّ شئ إلا الطيب والنساء
هامش
( 1 ) . لا يترك الاحتياط بعدم التأخير عن بعد أيّام التشريق بلا فصل . ( 2 ) . بالنسبة إلى الطواف والصلاة . ( 3 ) . لا يترك الاحتياط مهما أمكن وكذا الأخيرة .