الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشئ لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمّل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط « 1 » .
الرابعة : من عقص شعره - أي جمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط « 2 » .
( مسألة 28 ) : يكفى في التقصير قصّ شئ من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوى بنفسه ، والأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه .
( مسألة 29 ) : لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفى إمرار الموسى على رأسه ، ويجزى عن الحلق « 3 » ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفى له إمرار الموسى على رأسه .
( مسألة 30 ) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزى عن التقصير ولا الحلق .
( مسألة 31 ) : الأحوط أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد « 4 » ؛ وإن لا يبعد « 5 » جواز
هامش
( 1 ) . بل الأقوى .
( 2 ) . والأولى تقديم التقصير .
( 3 ) . وبعد ذلك يقصّر أيضاً على الأحوط .
( 4 ) . الذبح كما يأتي .
( 5 ) . لا يؤخّر عمداً على الأحوط ، ولو أخّره ولو عمداً يأتي به في نهار أيّام التشريق بل ولياليه أيضاً والأولى الأحوط النهار .