تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( مسألة 22 ) : لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدى لا يجب عليه الهدى ، ولو تمكّن في أثنائها يجب . ( مسألة 23 ) : يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ ، والأحوط كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق . نعم ، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة ، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة ، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق ، لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم . نعم ، لا يجب أن يكون الصيام في بلده ، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها . ( مسألة 24 ) : من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه ؛ وإن كان الأحوط خلافه ، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة . ( مسألة 25 ) : لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه ، لكن يفصل « 1 » بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر يجب الهدى ، يذبحه في منى ولو بالاستنابة . ( مسألة 26 ) : لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضى عنه الثلاثة وليّه ، والأحوط « 2 » قضاء السبعة أيضاً . الثالث من واجبات منى : التقصير . ( مسألة 27 ) : يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلا طوائف : الأولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لا يجزيهنّ . الثانية : الصرورة « 3 » ؛ أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط .
هامش
( 1 ) . ولو بيوم . ( 2 ) . لا ينبغي تركه . ( 3 ) . يحتمل قويّاً بل لا يبعد كون المراد من الصرورة عدم إتيان حجة الإسلام قبلًا وكون حجّه هذا حجّة الإسلام فلو حجّ قبل ذلك ندباً أو إجارة مثلًا لم يضرّ بكونه صرورة إذا حجّ حجّة الإسلام . والاحتياط لا ينبغي تركه .