تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
- أي كان واجداً لما يؤدّى به وقت الأداء - وجب الاقتراض والهدى ، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته ، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة ، وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه « 1 » كائناً ما كان ، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدى ، والأحوط الصوم مع ذلك . ( مسألة 16 ) : لا يجب عليه الكسب لثمن الهدى ، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه . ( مسألة 17 ) : يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ، ولا يتقدّم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ، ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون « 2 » بعد أيّام التشريق ؛ أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ( مسألة 18 ) : لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً ؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره . ( مسألة 19 ) : الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع ، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى ، وكان أوّلها يوم النفر ؛ أي اليوم الثالث عشر ، وينوى أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب . ( مسألة 20 ) : لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من مِنى ، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن ، الصوم في ذي الحجّة ، وهو موسّع له إلى آخره ؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق . ( مسألة 21 ) : يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام ، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة ، يجب الهدى يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى ، ولا يُفيده الصوم .
هامش
( 1 ) . المحتاج إليه . ( 2 ) . لا يترك .