( مسألة 11 ) : الأحوط أن يكون الذبح بعد رمى جمرة العقبة ، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق ، وإلا ففي بقيّة ذي الحجّة . وهو من العبادات ، يعتبر فيه النيّة نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوى النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً . ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة « 1 » ، وكذا في ذبح الكفّارات .
( مسألة 12 ) : لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا ، لا يعتنى به ، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لا يعتنى به ، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا ، يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفى الظنّ ، ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح ، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن « 2 » أيضاً ، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم ، وفى الفرضين تجب الإعادة .
( مسألة 13 ) : يستحبّ « 3 » أن يقسّم الهدى أثلاثاً ، يأكل ثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويهدى ثلثه . والأحوط أكل شئ منه وإن لا يجب .
( مسألة 14 ) : لو لم يقدر على الهدى - بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده - يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه .
( مسألة 15 ) : لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة ، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض
هامش
( 1 ) . إن كانت الاستنابة في عمل الذبح ونيّة الإهداء ، وإن كانت في عمل الذبح فقط ، والمنوب عنه نفسه ينوى القربة والإهداء فلا بأس بغير الشيعي وإن كان الأحوط كونه شيعياً ، والظاهر عدم لزوم رعايته في الكفّارات .
( 2 ) . إن كان نائباً في الاشتراء والذبح .
( 3 ) . بل الأحوط لا يترك مهما أمكن وإن حصّل وكالة فقير ومؤمن في بلده يجوز الصدقة والإهداء إلى أىّ شخص أو يأكل بنفسه أو يضع هناك لأىّ شخص أو أىّ فريق من فرق المسلمين هناك ؛ يأخذه بعداً .