الثاني : الصحّة والسلامة « 1 » ، فلا يجزى المريض حتّى الأقرع على الأحوط .
الثالث : أن لا يكون كبيراً جدّاً .
الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يكفى الناقص كالخصيّ ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفى على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه .
الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفى وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً .
( مسألة 9 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم .
( مسألة 10 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر « 2 » . نعم ، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفى ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفى . ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله ، لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة ، لا يكفى ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط « 3 » الإعادة . ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
هامش
( 1 ) . على الأحوط فيه وما بعده .
( 2 ) . على الأحوط .
( 3 ) . وإن كانت الكفاية أقوى .