ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به . والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ .
ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق « 1 » في رمى الجمرة أو عدده لا يعتنى به ، ولو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي ، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ، ولا يعتنى بالشكّ في الزيادة . ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الحصى الطهارة ، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث .
( مسألة 5 ) : يستناب « 2 » في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمُغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده ، بل هو أحوط ، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب ، لا تجب الإعادة « 3 » ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال .
( مسألة 6 ) : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .
( مسألة 7 ) : يجوز الرمي ماشياً وراكباً ، والأوّل أفضل .
الثاني من الواجبات : الهدى ، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات . والأفضل الإبل ثمّ البقر . ولا يجزى واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار ، وفى حال الاضطرار يشكل الاجتزاء ، فالأحوط الشركة والصوم معاً .
( مسألة 8 ) : يعتبر في الهدى أمور :
الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفى البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفى الضأن الدخول في الثانية على الأحوط .
هامش
( 1 ) . أو مجيء الليل .
( 2 ) . مع اليأس عن زوال العذر قبل الليل .
( 3 ) . لا يترك الاحتياط بالإعادة إن برء قبل الليل .