تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

القول : في واجبات منى

وهى ثلاثة : الأوّل : رمى جمرة العقبة بالحصى ؛ والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزى من خارجه ، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ، ولا بما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر . ( مسألة 1 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . ( مسألة 2 ) : يجب في رمى الجمار أمور : الأوّل : النيّة الخالصة لله تعالى كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزى لو كان برجله . والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز . الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يُحسب ما لا تصل . الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم ، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ « 1 » . السادس : أن يكون العدد سبعة . السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لا يعتنى به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم‌يجز الاكتفاء بها .
هامش
( 1 ) . إن لم تتدخّل إصابته الواسطة في الوصول .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 450 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي