الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلا بطل على الأحوط .
السادس : درك اضطراري عرفة واضطرارى المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر ؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط « 1 » ذلك في غير العمد أيضاً .
السابع : درك اضطراري عرفة واضطرارى المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل ، وإلا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه .
الثامن : درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه ، وإلا فكذلك « 2 » على الأحوط .
التاسع : درك اضطراري عرفة فقط ، فالحجّ باطل .
العاشر : درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلا بطل .
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه « 3 » .
الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من أولى الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلا بطل « 4 » .
هامش
( 1 ) . ويمكنه إتيان أعمال الحجّ والعمرة المفردة بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يعيد الحجّ من قابل .
( 2 ) . بل الأحوط الإتمام والإعادة أو إتيان باقي الأعمال بقصد الأعمّ من الحجّ والعمرة ، ثمّ يعيد الحجّ من قابل .
( 3 ) . الأحوط ما ذكرنا في الثامن .
( 4 ) . الأحوط العمل بما مرّ في ما قبله .