تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلا بطل على الأحوط . السادس : درك اضطراري عرفة واضطرارى المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر ؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط « 1 » ذلك في غير العمد أيضاً . السابع : درك اضطراري عرفة واضطرارى المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل ، وإلا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه . الثامن : درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه ، وإلا فكذلك « 2 » على الأحوط . التاسع : درك اضطراري عرفة فقط ، فالحجّ باطل . العاشر : درك اختياري المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلا بطل . الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه « 3 » . الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من أولى الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلا بطل « 4 » .
هامش
( 1 ) . ويمكنه إتيان أعمال الحجّ والعمرة المفردة بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يعيد الحجّ من قابل . ( 2 ) . بل الأحوط الإتمام والإعادة أو إتيان باقي الأعمال بقصد الأعمّ من الحجّ والعمرة ، ثمّ يعيد الحجّ من قابل . ( 3 ) . الأحوط ما ذكرنا في الثامن . ( 4 ) . الأحوط العمل بما مرّ في ما قبله .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 449 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي