أتى عنده من اليمين أو اليسار « 1 » ، ولو لم يمكنه أن يصلّى عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف - لكن خرج
الجميع عن صدق كونها عنده - لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية ، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي .
( مسألة 4 ) : لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام ، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام ، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا . والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام .
( مسألة 5 ) : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء .
( مسألة 6 ) : لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط « 2 » الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفى به ، كما لا يكتفى بالنائب .
القول : في السعي
( مسألة 1 ) : يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ؛ من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر . ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي .
( مسألة 2 ) : يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأوّل جزء من المروة ،
هامش
( 1 ) . الأحوط رعاية الخلف ولو مع البعد أن زاحمه الناس .
( 2 ) . استحباباً لكن يقرء بنفسه ثمّ يستنيب على الأحوط .