( مسألة 12 ) : لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه « 1 » ، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض ، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
( مسألة 13 ) : يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، وقالوا : بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ .
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، والأولى « 2 » تركه .
السابع : أن يكون طوافه سبعة أشواط .
( مسألة 14 ) : لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً ، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة .
( مسألة 15 ) : لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة ، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة ، وأتى بشوط آخر مستحبّ ، صحّ طوافه .
( مسألة 16 ) : لو نقص من طوافه سهواً ، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلّل الفعل الكثير ، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 17 ) : لو لم يتذكّر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه - مثلًا - يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه « 3 » ، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
هامش
( 1 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه كما مرّ وكذا في المسألة بعد .
( 2 ) . بل الأحوط لا يترك .
( 3 ) . قيل : أو إتمامه فيما جاوز النصف ، لكن الفعل الكثير اللازم من الرجوع إلى وطنه يوجب الإشكال .