القول : في التقصير
( مسألة 1 ) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفى حلق الرأس « 1 » ، فضلًا عن اللحية .
( مسألة 2 ) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلا مع الجبران .
( مسألة 3 ) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل . ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط « 2 » .
( مسألة 4 ) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء .
( مسألة 5 ) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه .
القول : في الوقوف بعرفات
( مسألة 1 ) : يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط « 3 » كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي . ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
( مسألة 2 ) : المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ؛ من غير فرق بين
هامش
( 1 ) . وفيه الكفّارة بشاة .
( 2 ) . لا يترك .
( 3 ) . لا يترك .