( مسألة 18 ) : لو زاد على سبعة سهواً ، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه . ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة ؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين
للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي « 1 » لغير الفريضة .
( مسألة 19 ) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .
( مسألة 20 ) : لو قطع طوافه ولم يأتِ بالمنافى حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافى فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع « 2 » فالأحوط إتمامه وإعادته .
( مسألة 21 ) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع « 3 » أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلا أعاده .
( مسألة 22 ) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط ، لا يعتنى به وبنى على الصحّة ، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال ، فلا يترك الاحتياط « 4 » . ولو شكّ بعده في صحّ - ته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع ، بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .
( مسألة 23 ) : لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه ، بنى على الصحّة ، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلًا - بطل ، ولو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان ، بطل طوافه .
هامش
( 1 ) . ويجوز قبله .
( 2 ) . أي بعد النصف .
( 3 ) . وكذا قبله بعد النصف والأحوط وجوباً أن يستنيب للباقي إن لم يقدر بنفسه حتّى بإعانة الغير ، وإن برء في مكّة يتمّه بنفسه أيضاً والأولى الاستئناف أيضاً .
( 4 ) . بالإتمام مع عدم فوت الموالاة ثمّ الإعادة .