وكفى الصعود إلى بعض الدرج . ويجوز السعي ماشياً وراكباً ، والأفضل المشي .
( مسألة 3 ) : لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي ؛ وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
( مسألة 4 ) : يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم .
( مسألة 5 ) : يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم ، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ؛ بشرط « 1 » أن تكون بين الجبلين ؛ لا فوقهما أو تحتهما . والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
( مسألة 6 ) : يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف . كما يجوز الجلوس والنوم « 2 » على الصفا أو المَروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر .
( مسألة 7 ) : يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر حتّى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
( مسألة 8 ) : السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها ؛ من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ .
( مسألة 9 ) : لو زاد فيه سهواً « 3 » شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً « 4 » . ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر « 5 » ، ولو رجع إلى بلده
هامش
( 1 ) . نعم لكن يصدق ذلك على الفوق أيضاً إذا لم يخرج عن حدّ هما .
( 2 ) . لا يترك الاحتياط بتركه بل وكذا في الجلوس الممتدّ كثيراً .
( 3 ) . أو جهلًا .
( 4 ) . سيّما إذا بلغ شوطاً أو أزيد ، بل يستحبّ حينئذٍ .
( 5 ) . إن أتى بأربعة أشواط وإن تذكّر بعد ذي الحجّة يستأنف أيضاً السعي على الأحوط وإن لم يمكنه بنفسه يعمل النائب كذلك . وإن لم يأت بأربعة أشواط أكمل السعي ، ثمّ استأنف على الأحوط بنفسه وإن لم يمكنه فالنائب . ويجوز إتيان سعى كامل بالأعمّ من التمام أو الإتمام .