تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 24 ) : كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتنى بشكّه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ . ( مسألة 25 ) : لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف ، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط « 1 » فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط . وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر . ( مسألة 26 ) : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى . ( مسألة 27 ) : لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام ، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه . وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط الإتمام والإعادة .

القول : في صلاة الطواف

( مسألة 1 ) : يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة « 2 » إليها بعده على الأحوط . وكيفي - تها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلا العزائم ، ويستحبّ في الأولى « التوحيد » وفى الثانية « الجحد » . وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات . ( مسألة 2 ) : الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظنّ فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام . ( مسألة 3 ) : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ( ع ) ، والأحوط وجوباً كونها خلفه ، وكلّما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذّر الخلف للازدحام
هامش
( 1 ) . لا يترك فيهما في هذه الصورة . ( 2 ) . عرفاً فلا يجوز التأخير عمداً .