وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف .
( مسألة 10 ) : لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً - بتخيّل الإتمام - وجامع زوجته ، يجب عليه إتمام السعي ، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط « 1 » ، بل لو قصّر قبل تمام السعي سهواً وفعل ذلك « 2 » فالأحوط الإتمام والكفّارة ، والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين .
( مسألة 11 ) : لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضى ويبنى على الصحّة . وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل . ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال ، فالأحوط « 3 » إتمام ما احتمل من النقص . ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة . وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ .
( مسألة 12 ) : لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع - مثلًا - بنى على الصحّة . ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ - مثلًا - بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور .
( مسألة 13 ) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي ، لا يبعد البناء عليه أيضاً ، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .
هامش
( 1 ) . بل الأقوى .
( 2 ) . بل الأحوط ذلك وإن لم يجامع .
( 3 ) . بل الأقوى .