ضعيفاً جدّاً ، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب ، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة .
( مسألة 9 ) : لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها ، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه ، ولا يجوز الاكتفاء به .
( مسألة 10 ) : لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه ، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه « 1 » وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل .
( مسألة 11 ) : يصحّ الطواف بأىّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً ، لكن الأولى المشي اقتصاداً .
الرابع : إدخال حجر إسماعيل ( ع ) في الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة ، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً . ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط « 2 » إعادة الشوط ، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط .
الخامس : أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( ع ) ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه « 3 » . وقالوا : إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرون ذراعاً ونصف ذراع ، فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار .
هامش
( 1 ) . إن نوى الطواف بهذه الإطافة لا تبعد الصحّة بأن جعل نفسه اختياراً تحت قدرة الجمع وباختيارهم نظير التسبيب في الطواف بالحمل ، وكذلك السعي .
( 2 ) . بل الأقوى .
( 3 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه وإن كان الأظهر عدم الوجوب إذا اتّصل بجماعة المتطوّفين .