شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلا مع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير .
( مسألة 5 ) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه « 1 » بعد التطهير وصحّ . وكذا لو رأى
نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام « 2 » بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .
( مسألة 6 ) : لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة .
الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال « 3 » ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط « 4 » ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه .
الخامس : ستر العورة « 5 » ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب ، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط « 6 » ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
هامش
( 1 ) . إن كان ذلك بعد تمام الشوط الرابع وإلا ففيه التفصيل الآنف .
( 2 ) . أو يستأنف بقصد الأعمّ من التمام والإتمام كما مرّ .
( 3 ) . بل الأقوى في المميّز الذي يحرم بنفسه .
( 4 ) . بل الأقوى في المميّز ، وفى غيره على الأحوط .
( 5 ) . على الأحوط وكذلك الإباحة أي على الأحوط ويراعى على الأحوط جميع ما يعتبر في لباس المصلّى .
( 6 ) . بل الأقوى .