تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( مسألة 2 ) : لو كان له عذر « 1 » عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء « 2 » ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه « 3 » وصحّ ، وإلا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ، يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتنى به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة . الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لا يضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان . ( مسألة 4 ) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو
هامش
( 1 ) . ولا يمكنه الصبر . ( 2 ) . ولم يحكم عليه بأنّه متوضّاً . ( 3 ) . ويعيد على الأحوط ، أو يأتي بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام أو الإتمام ، وكذلك لو كان بعد النصف قبل تمام الشوط الرابع ، وأمّا قبل النصف فطوافه باطل فيستأنف . وكذلك الحكم إن شكّ في أثناء الطواف في أنّه اغتسل من الأكبر أو لا على التفصيل .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 435 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي