تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
( مسألة 4 ) : لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده . ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده .

القول : في واجبات الطواف

وهى قسمان : الأوّل في شرائطه ، وهى أمور : الأوّل : النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام . الثاني : الطهارة « 1 » من الأكبر والأصغر ، فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . ( مسألة 1 ) : لو عرضه « 2 » في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام « 3 » الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ ، وإن كان قبله « 4 » فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد « 5 » الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلا أتمّه .
هامش
( 1 ) . في الطواف الواجب . ( 2 ) . أي بلا تعمّدٍ أو معه . ( 3 ) . وبلا اختيار منه . ( 4 ) . وقبل النصف بطل طوافه سواء الاختياري وغيره فيستأنف وفى النصف وبعده قبل إتمام الشوط الرابع يحتاط بما في المتن أو باستيناف الطواف بقصد الأعمّ من التمام أو الإتمام وكذلك يحتاط إن أحدث بالاختيار بعد تمام الشوط الرابع . ( 5 ) . في الجنابة كما مرّ في الأصغر ، وفى الحيض والنفاس بعد وجوب الخروج من المسجد صحّ ما مضى من طوافها إن كان بعد الشوط الرابع وتسعى وتقصّر إن خافت عدم درك الوقوف - إن كانت في عمرة التمتّع - ثمّ بعد أعمال الحجّ تتمّ طواف العمرة ثمّ تأتى بطواف الحجّ . وإن كان قبل النصف فالطواف باطل وتصبر إلى الطهارة ولو خافت فوت الوقت تعدل إلى حجّ الإفراد وبعد تمامه تعتمر مفرداً . وإن كان بعد الوصول إلى النصف وقبل تمام الشوط الرابع تتمّ الطواف بعد الطهارة وتصلّى ثمّ تعيد الطواف ، أو تأتى بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام أو الإتمام كما مرّ . وأمّا إن علمت عدم القدرة بعداً على الطواف لذهاب القافلة أو غير ذلك فتستنيب للطواف وصلاته وتأتى ببقيّة الأعمال بنفسها .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 434 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي