تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع هو لها .
( مسألة 48 ) : لا يجوز للمحلّ أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم .
الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب « 1 » إلا لضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ،
والأحوط الترك .
القول : في الطواف
الطواف : أوّل واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته ؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات « 2 » .
( مسألة 1 ) : الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً ، الإتيان بحجّ الإفراد « 3 » وبعده بالعمرة والحجّ من قابل .
( مسألة 2 ) : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أىّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، وإلا استناب لإتيانه .
( مسألة 3 ) : لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يُطاف به - ولو بحمله على سرير - وجب ، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه .
هامش
( 1 ) . ولا بأس بلبس آلات الدفاع والحفاظ كالدرع ونحوه .
( 2 ) . وقوفاً اختيارياً .
( 3 ) . بعد تجديد الإحرام أيضاً احتياطاً ثمّ عليه الكفّارة أيضا . لكن لا يبعد صحّة الاكتفاء بإدامة عمرة التمتّع إن كان يدرك المشعر ولو اضطرارية .