تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أظفاره الأصلية على الأحوط « 1 » ، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصلية مُدّ « 2 » ، والأولى الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة . ( مسألة 44 ) : لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر . الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط « 3 » . وفيه شاة على الأحوط . الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش « 4 » النابتين في الحرم وقطعهما . ويستثنى منه موارد : الأوّل : ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله ، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك « 5 » وإن كان الأقوى الجواز ، ولا يترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، ولو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما . الثاني : شجر الفواكه والنخيل « 6 » ؛ سواء « 7 » أنبته الله تعالى أو الآدمي . الثالث : الإذخِر وهو حشيش . ( مسألة 45 ) : لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها ، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة ، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط . ( مسألة 46 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته . وليس في الحشيش كفّارة إلا الاستغفار . ( مسألة 47 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به ، كما جاز
هامش
( 1 ) . لا ينبغي تركه ولكن لا تبعد كفاية الأمداد ، إلا إذا بلغت العشرة فشاة على الأحوط . ( 2 ) . إن بلغت مجموع الأصل والزائد عشرة فشاة على الأحوط . ( 3 ) . لا ينبغي تركه وكذا ما بعده . ( 4 ) . بل ومثل الكمأة أيضاً . ( 5 ) . لا يترك . ( 6 ) . الظاهر اختصاص جواز القطع بثمرتها لا أصلها . ( 7 ) . نبت بنفسه أو أنبته آدمي ( والكلّ من الله تعالى ) .