تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
( مسألة 40 ) : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية « 1 » شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما . العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك . وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة . ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة . الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها - كلًا أو بعضاً - من اليد أو الرجل ؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما ، والأحوط « 2 » عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه ، بل الأحوط « 3 » عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة ؛ وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان . ( مسألة 41 ) : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة ، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ . ( مسألة 42 ) : الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة ، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة . نعم ، لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة ، إلا مع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة « 4 » ، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ ، ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين ، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين ، فعليه شاتان ، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة ، وكذا في قصّ ظفر الرجل . ( مسألة 43 ) : لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع ، فلكلّ واحد مُدّ ، والأحوط دم شاة « 5 » ، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة . وكذا لو قصّ جميع
هامش
( 1 ) . إن لم تتخلّل الكفّارة بينها . ( 2 ) . بل الأقوى . ( 3 ) . بل الأقوى . ( 4 ) . وتكفى للبعض أيضاً . ( 5 ) . بل لا يخلو من قوّة .