والوجه ؛ وإن كانت أحوط في الصورتين .
التاسع عشر : التظليل « 1 » فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ بأيّة كيفية ، وكذا
جاز للأطفال . ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه ، أو في السيّارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه ، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة .
( مسألة 37 ) : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل ؛ من غير فرق بين الراكب وغيره . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما ، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي ، فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب « 2 » مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمى الجمرات ؛ وإن كان الاحتياط في الترك .
( مسألة 38 ) : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل « 3 » خلاف الاحتياط ؛ وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة ، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل .
( مسألة 39 ) : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير - لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار - جاز ، وعليه الكفّارة .
هامش
( 1 ) . المسلّم حرمته ، ما إذا كان ذلك قصداً إلى الظلّ ، لا صرف الوقوع تحت الظلّ ، وإذا كان ذلك قصداً فلا فرق بين كون المظلّة على الرأس أو بجانبه ، إذا كان تحت الظلّ كالسير على جنب المحلّ ، وبناء على ذلك فلا منع من الاستفادة من النفقات المحدثة في شوارع مكّة ، إذا لم يكن طريق آخر بجنبها ولم يكن استطراقها بقصد الحفظ عن الشمس والمطر وسائر طوارق الليل والنهار . وكذا الاستفادة من السيارات المسقّفة إذا لم تكن غيرها . بلا فرق فيما ذكرنا بين النهار والليل .
( 2 ) . فيه إشكال .
( 3 ) . لا فرق بينه والنهار كما مرّ .