ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه « 1 » فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية حينئذٍ بل هي الأحوط . نعم ، لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
( مسألة 32 ) : كفّارة تغطية الرأس بأىّ نحو شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها « 2 » في تكرّر التغطية ؛ وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛
وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .
( مسألة 33 ) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط « 3 » عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه « 4 » . نعم ، يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم .
( مسألة 34 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه « 5 » عن وجهها فوراً .
( مسألة 35 ) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبىّ ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق « 6 » بوجهها ولو بأخذه بيدها .
( مسألة 36 ) : لا كفّارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب
هامش
( 1 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه .
( 2 ) . لا يترك عند تعدّد المجلس أو تخلّل الكفّارة .
( 3 ) . لا ينبغي تركه .
( 4 ) . إن صدق النقاب والبرقع وإلا فلا إلا على الأحوط لا ينبغي تركه .
( 5 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه .
( 6 ) . بنحو الشدّ بالوجه .