تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها . وليس في لبس الحلى كفّارة وإن فعلت حراماً . الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طِيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلا فلا شئ عليه . السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأىّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًا . ( مسألة 28 ) : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة ، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . ( مسألة 29 ) : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنا عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق . ( مسألة 30 ) : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به . السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّى به رأسه . وفى حكم الرأس بعضه ، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع . ( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات « 1 » ، بل لا يجوز
هامش
( 1 ) . على الأحوط .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 428 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي