تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الحجّ ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصحّ منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يُقضى عنه على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى ؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته . ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي ، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ . ( مسألة 51 ) : لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة ؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه « 1 » وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ؛ من غير فرق بين الفرق « 2 » . ( مسألة 52 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ النذري « 3 » ونحوه إذا كان مضيَّقاً ، وفى المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسّع قبل تضييقه « 4 » على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة ؛ مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العِدّة ، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة « 5 » ، فيجوز لهما في المندوب أيضاً . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا . ( مسألة 53 ) : لا يُشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها
هامش
( 1 ) . أو مذهبنا مع تمشّى القربة ولاحتمال كفاية الفاسد في المذهبين مع تمشّى القربة وجه لا يترك الاحتياط . ( 2 ) . في شمول الحكم للغالى إشكال وعمل الناصب باطل . ( 3 ) . إن كان النذر قبل التزويج أو كانت مأذونة فيه وإلا فمحلّ إشكال . ( 4 ) . لكن لو استلزم التأخير ضرراً زائداً أو حرجاً لا يعتبر الإذن ؛ وكذا في الخروج مع أوّل الرفقة . ( 5 ) . وأمّا كريمة الأوّل من سورة الطلاق ، واستدلّ بها بعض المحشين لعدم جواز الخروج والإخراج فهي في الرجعية ، والإخراج غير الإذن .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 387 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي