تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أم لا ، والأحوط صرف الكبار حصّ - تهم في وجوه البرّ . ( مسألة 58 ) : الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يُحسب الزائد على اجرة الميقاتية على صغار الورثة « 1 » ، ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويُحسب الزائد على اجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتية ، إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية ، يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ، ولو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل . ( مسألة 59 ) : لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً ، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به ، أو تبرّع عنه متبرّع منه ، برئت ذمّ - ته وسقط الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن ، والزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء بتخيّل عدم كفاية الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيّ - تهم . ( مسألة 60 ) : لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلا الاضطراري منه - كمكّة أو أدنى الحِلّ - وجب « 2 » ، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع « 3 » بالنسبة لو لم يكفِ التركة . ( مسألة 61 ) : يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها ،
هامش
( 1 ) . ويؤخذ رضى الكبار أيضاً . ( 2 ) . والأحوط لا يترك تقديم من كان ميقاته هناك كمن تجاوز عن الميقات ولم يمكنه الرجوع . ( 3 ) . بل يقدّم الحجّ كما مرّ إن كان الخمس والزكاة في الذمّة .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 390 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي