تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
من الاستنابة سقط الوجوب وقضى عنه . ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله . ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية « 1 » . والظاهر عدم « 2 » كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة . وفى كفاية الاستنابة من الميقات إشكال « 3 » وإن كان الأقرب الكفاية . ( مسألة 49 ) : لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه ؛ وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى . كما لا يكفى الدخول في الحرم قبل الإحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات . ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ ، كما إذا مات بين الإحرامين . ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء إشكال « 4 » ، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه . والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء ، وفى الإفسادى تفصيل « 5 » . ولا يجرى فيمن « 6 » لم يستقرّ عليه الحجّ ، فلا يجب ولا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما . ( مسألة 50 ) : يجب الحجّ على الكافر ولا يصحّ منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه . ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلا فمن موضعه . نعم ، لو كان داخلًا في الحرم فأسلم ، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم . والمرتدّ يجب عليه
هامش
( 1 ) . مع تمشّى قصد القربة مع رجاء الزوال . ( 2 ) . إلا فيما كان التبرّع بتسبيب من المكلّف ابتداءً أو بعد عرض المتبرّع عليه . ( 3 ) . لا إشكال فيه . ( 4 ) . بل منع . ( 5 ) . لا يبعد الجريان فيه . ( 6 ) . لا يبعد الجريان ( والاستطاعة هي المال وإمكان الاستنابة أو هي المال وصحّة البدن و . . . لكن في خصوص الخروج للحجّ يجب القضاء عنه وهذا أظهر ) .