تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

كتاب الحجّ

وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية : ( مسألة 1 ) : لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلا مرّة واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فورى ؛ بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا . ( مسألة 2 ) : لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ، ولو تعدّدت الرفقة ، وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم ، فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً ، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها ، لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى . ( مسألة 3 ) : لو لم يخرج مع الأولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها ، واتّفق عدم التمكّن من المسير ، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير ، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً . نعم ، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقرّ ، بل وكذا « 1 » لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار .
هامش
( 1 ) . فإنّ الاستقرار يتوقّف على تبيّن الإدراك لو سار معهم فلا وجه لبعض الحواشى .