تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
للإمام ( ع ) أمره راجع إلى الحاكم « 1 » ، فلا بدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف . ويشكل دفعه إلى غير من يقلّده ، إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلّده كمّاً وكيفاً ، أو يعمل على طبق نظره . ( مسألة 8 ) : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ؛ وإن ضمن حينئذٍ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره ، فإنّه لا ضمان عليه حينئذٍ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر ، فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( ع ) إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً ، لكنّه ضامن إلا إذا تعيّن عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل ، أو كان هنا بعض المرجّحات ، ولو كان المجتهد الذي في البلد الآخر مقلَّده يتعيّن النقل إليه ، إلا إذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلَّده ، أو كان يعمل على طبق نظره . ( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً « 2 » ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتّى في سهم السادات . ( مسألة 11 ) : إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين ، جاز له احتسابه خُمساً مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أنّ احتساب حقّ الإمام ( ع ) موكول إلى نظر الحاكم .
هامش
( 1 ) . ولا وجه لرعاية نظر المعطى هنا فلا وجه لبعض الحواشى . ( 2 ) . لا يترك الاحتياط بالاستئذان في العروض .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 369 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي