( مسألة 3 ) : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي ؛ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ « 1 » وإن لم تكن وليّاً ، والإسراء إلى غير الوليّ الشرعي - ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله - مشكل وإن لا يخلو من قرب .
( مسألة 4 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ ، لا من مال الصبيّ إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل ، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة .
( مسألة 5 ) : الهدى على الوليّ ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط « 2 » .
( مسألة 6 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .
( مسألة 7 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام .
( مسألة 8 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لا يجزى « 3 » عن حجّة الإسلام على الأقوى ، إلا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق .
ثانيها : الحرّية .
ثالثها : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته .
هامش
( 1 ) . محلّ تأمّل وإشكال .
( 2 ) . إن كان الولىّ مقصراً وإلا فليس عليه ولا على الصبىّ .
( 3 ) . للشكّ في وحدة الحقيقة ، بل لعلّ المستفاد من الأدلّة تعدّد حقيقة حجّة الإسلام مع غيرها .