تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
مؤونة « 1 » الإخراج والتصفية - بلوغه عشرين ديناراً أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط . ولو اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط ، وتلاحظ القيمة حال الإخراج ، والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً ، بل لا ينبغي تركه . ولا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى ، فلو اخرج دفعات وبلغ المجموع النصاب وجب خمس المجموع ؛ حتّى فيما لو أخرج أقلّ منه وأعرض ثمّ عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى « 2 » . ولو اشترك جماعة في استخراجه ، فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب ؛ وإن كان الأحوط إخراجه « 3 » إذا بلغ المجموع ذلك . ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد ، كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى . ولو كانت معادن متعدّدة لا يُضمّ بعضها إلى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد . نعم ، لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض إلى بعض . ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ؛ وإن كان الأوّل لمن استنبطه ، والثاني لصاحب الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذٍ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المؤونة ، ومنها اجرة المخرج إن لم يكن متبرّعاً ، وإن لم يكن بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ؛ لأنّه لم يصرف مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج . ولو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة ، فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين ، وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والى المسلمين ، وإلا فمحلّ إشكال « 4 » ، كما أنّه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملّكه إشكال « 5 » . وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه
هامش
( 1 ) . بل قبلها ، نعم الواجب دفع خمس ما بقي بعد المؤونة . ( 2 ) . إن لم يكن الفصل طويلًا كسنوات وإلا فلا يجب وإن كان أحوط . ( 3 ) . فيما يكونون شركاء بمنزلة مؤسسة واحدة وإلا فلا يجب وإن كان أحوط . ( 4 ) . بل منع فإنّها كلّها للمسلمين فلا خمس فيها ، بل يصرف كلّها في مصالحهم . ( 5 ) . إلا أن يكون بإذن والى المسلمين للصرف في مصالحهم .