إسلامبول - وهى مائتان وثمانون مثقالًا - حُقّ - تأن وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلا خمسة وعشرين مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
القول : في وقت وجوبها
وهو دخول « 1 » ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدّى ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء « 2 » .
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقاً على الأحوط « 3 » . نعم ، لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجىء وقتها .
( مسألة 2 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ، أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان ، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به ، وبقى الباقي غير معزول ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة إشكال « 4 » . نعم ، لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً ، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّ - ته بقدرها
هامش
( 1 ) . تعلّقاً وأمّا الإخراج فالأحوط التأخير إلى ما بعد طلوع الفجر .
( 2 ) . وكذا بلا تعرّض للفطرة أو الصدقة .
( 3 ) . وحديث الفضلاء المرتبط بالدفع من أوّل يوم من رمضان خلاف القواعد وخلاف المشهور ويحتمل قويّاً إرادة القرض كما يظهر من الشرائع وغيره .
( 4 ) . إلا في التفاوت اليسير ككون الزكاة تسعة والمعزول عشرة ممّا لا يأبى عن صدق عنوان عزل الزكاة .