يصدق أنّه ممّن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً ، مضافاً إلى إخراج الضيف .
( مسألة 5 ) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلا إذا وكّلهم في إخراجها من ماله ، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء .
( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعلية العيلولة ، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير ، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب على أحد . وكذا الحال في المملوك .
( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّ - ته دون الآخر على الأحوط في الصورتين .
( مسألة 8 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي . والمدار هو المعيل لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما .
( مسألة 9 ) : تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه ، أو يوكّل غيره في التأدية ، فحينئذٍ لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب ، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوى كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة . ويكفى بقاء النيّة في خزانة نفسه ، ولا يجب خطورها تفصيلًا . ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل ، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع ؛ بأن يوكّله أن يؤدّى زكاته من ماله بدون الرجوع إليه . نعم ، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال « 1 » .
هامش
( 1 ) . ومسألة الدين لا ترتبط بالمقام فإنّه توصّلى ، كما أنّ حديث أداء المقرض زكاة ماله الذي عند المستقرض مثل الحديث 2 ، الباب 7 ، أبواب من تجب عليه الزكاة وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 101 ، لا دلالة له على المقام فإنّه في أصل حكم الأداء بلا تعرض للتبرّع والتوكيل وغيرهما .