تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
والأحوط اعتبار « 1 » الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره . نعم ، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها ؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله ، ثمّ يتصدّق على الأجنبىّ بعد أن ينتهى الدور إليه ، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر ، وإلا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين ، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ، ولا يردّها إلى غيره . ( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ؛ أي قبيله ولو بلحظة ؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب ، فلا يكفى وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على من بلغ - مثلًا - عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه . نعم ، يُستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد . ( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير ؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة . وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله ؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل ، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله ، بخلاف المولود بعده ، وكذا من دخل في عيلولته بعده « 2 » ، فلا تجب عليه فطرتهم . نعم ، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد . ( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة . بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ ، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم
هامش
( 1 ) . لا يترك بل الأحوط لا يترك اعتبار الدين ولو في السنة المستقبلة لاحتمال صدق الغنىّ على مالك القوت ولو كان عليه دين . ( 2 ) . لا يبعد الصدق فتجب فيمن كان مدعوّاً فتأخّر مجيئه إلى بعد الهلال .