أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة ، فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال « 1 » .
( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا ، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني ، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً « 2 » .
( مسألة 11 ) : لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها ، برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً ، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك « 3 » ، لم تبرأ ذمّ - ته إلا بعد الدفع إلى المحلّ .
( مسألة 12 ) : اجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك .
( مسألة 13 ) : من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة . ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت ، وكذا جاز أخذها لنفسه ؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير . ويُستحبّ دفع شئ منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه .
( مسألة 14 ) : يكره « 4 » لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض ، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به « 5 » ، لكن زوال الكراهة غير معلوم . نعم ، لو كانت الصدقة جزء حيوان لا
هامش
( 1 ) . أظهره الصحّة إلا إذا فرض تقييد الإنشاء بما لنفسه بحيث لا يكون إطلاق البيع تحت الإنشاء .
( 2 ) . بل فيما لم يعزلها .
( 3 ) . لا الفقير فإنّه لا ضمان .
( 4 ) . على الأحوط ؛ رعاية لبعض الوجوه الاعتبارية كاستحياء الفقير المماسكة معه ، ولإمكان الاستفادة من روايات كراهة الرجوع في الصدقة ، فتأمّل .
( 5 ) . بلا كراهة ، كما يستفاد من ذيل الحديث 3 ، الباب 14 ، أبواب زكاة الأنعام ، وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 131 .