عتق الرقبة ، لكن يُشترط في المكاتب العجز المذكور .
السادس : الغارمون ، وهم الذين علّ - تهم الديون في غير معصية ولا إسراف ، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم .
( مسألة 13 ) : المراد بالدين : كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو كان مهراً لزوجته ، أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً . والأقوى عدم اعتبار الحلول فيه ، والأحوط « 1 » اعتباره .
( مسألة 14 ) : لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً ، فإن لم يرضَ بذلك الديّان ، ويطلبون منه التعجيل ، فلا إشكال في جواز إعطائه « 2 » من هذا السهم ، وإلا فالأحوط عدم إعطائه .
( مسألة 15 ) : لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته .
( مسألة 16 ) : كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف : إمّا بدفعها إلى المديون ليوفى دينه ، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه ، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّ - ته زكاة ، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم ، ويبرأ بذلك ذمّ - ته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالك في قبضها ، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك .
( مسألة 17 ) : لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص ، وكان لذلك الشخص دين على فقير ، جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاة ، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير ، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير ، فيبرأ بذلك ذمّةُ ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة ، وذمّةُ الفقير عن دين ذلك الشخص ، ويشتغل لمن عليه
هامش
( 1 ) . لا يترك إلا فيما كان عاجزاً بعد الحلول .
( 2 ) . مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة ، ثمّ الوفاء من كسبه مشكل بل ممنوع ويجوز الاستدانة من الزكاة بإذن الحاكم في الغارم وغيره من موارد المصرف إذا ارتفعت الضرورة بذلك بل يحسن الاحتياط بتقديم ذلك .