تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
آخر ، لا يجب ؛ لسقوط القضاء حينئذٍ . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ؛ وإن كان الأحوط في الأوّل - مع رضا الورثة - الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام .

القول : في أقسام الصوم

وهى أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور . فالواجب منه صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة في الحجّ ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه ؛ وإن كان في عدّ صوم النذر - وما يليه - من أقسام الصوم الواجب مسامحة « 1 » .

القول : في صوم الكفّارة

وهو على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ، وهى كفّارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط . ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهى كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق . وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام . وكفّارة اليمين ، وهى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام . وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه . وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين . وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، فإنّها ثمانية عشر يوماً بعد العجز
هامش
( 1 ) . الظاهر عدم التسامح فإنّ النذر - وكذا أخواه بل وكذا مثل أمر الوالد - حيثية تعليلية ، كأوامر الله تعالى وأولي الأمر ، لا تقييدية .