تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ومنها : رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : يوم النيروز . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه « 1 » .

وأمّا المكروه

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مُضيّفه ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء ، وكذا مع نهى الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً . والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً ، وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها .

وأمّا المحظور

فصوم يومى العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا ، والصوم وفاء بنذر المعصية ، وصوم السكوت ؛ بمعنى كونه كذلك منويّاً ولو في بعض اليوم . ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّاً ولو كان في تمام اليوم ، وصوم الوصال ؛ والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحَر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم ؛ وإن كان الأحوط اجتنابه . كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعاً بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه ، بل مع نهيه مطلقاً .
هامش
( 1 ) . وسابعه والنصف من الجمادى الأولى على ما قيل ، والأحوط قصد القربة المطلقة . ومنها صوم ستّة أيّام ، بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 307 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي